أطلقه المصنف من غير فرق بين الفطري والملي ، ولو باعها غير مستحل عزّر (١).
(ولا يقتل مستحلّ) شرب(غيرها) أي غير الخمر من المسكرات ، للخلاف فيه بين المسلمين. وهو كاف في عدم كفر مستحله وإن أجمعنا على تحريمه.
وربما قيل (٢) بإلحاقه بالخمر وهو نادر ، وأولى بالعدم (٣) مستحل بيعه.
(ولو تاب الشارب) للمسكر(قبل قيام البينة) عليه(سقط الحد) عنه (٤) (ولا يسقط) الحد لو كانت توبته(بعدها) أي بعد قيام البينة لأصالة البقاء وقد تقدم مثله.
(و) لو تاب(بعد إقراره) بالشرب(يتخير الإمام) بين إقامته عليه ، والعفو ،
______________________________________________________
ـ جميع المسلمين ولم يقع فيه الخلاف كما فسر الضرورة بذلك الشارح في المسالك بل إن ما ثبت على نحو العلم أنه من الدين فإنكاره موجب للكفر لأنه موجب لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنظر المنكر العالم ، ومنه تعرف ضعف ما قاله المصنف والشارح في مستحل بيع الخمر أو مستحل غير الخمر من المسكرات بدعوى أن حكمها مختلف فيه.
(١) لإقدامه على الفعل المحرم ، وقد عرفت سابقا ثبوت التعزير على ارتكاب الكبائر بحسب ما يراه الحاكم.
(٢) وهو قول ابن إدريس.
(٣) عدم الإلحاق.
(٤) بلا خلاف فيه ، ودليلهم الإجماع ولذا قال في الرياض بعد ما حكى الإجماع (وهو الحجة مضافا إلى جميع ما مرّ في الزنا من الأدلة) ، وأغلب الظن أن الحكم بالسقوط هنا من باب القياس على الزنا الذي هو أشد وإن تاب بعدها لم يسقط على المشهور للاستصحاب خلافا لأبي الصلاح فجوّز للإمام العفو عنه وقال في الرياض عنه (وحجته غير واضحة).
ولو تاب قبل الإقرار فيسقط الحد عنه ، وإن تاب بعده فالمشهور أن الإمام مخيّر بين العفو والاستيفاء لتخيره في باب الزنا واللواط اللذين هما أعظم من الشرب.
وذهب ابن إدريس إلى وجوب الاستيفاء وذلك لأن التوبة لا توجب التخيير إلا في الرجم فقط مع بطلان القياس عندنا ، وقول ابن إدريس أقوى اقتصارا على مورد النص في التخيير ، وفي غير مورد النص فيرجع إلى الأصول العملية ، والأصل العملي هنا يقتضي بقاء الحد فيجب استيفائه.