(ويقتل مستحل الخمر (١) إذا كان عن فطرة) ولا يستتاب ، لأنه مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الإسلام ضرورة.
(وقيل) : والقائل الشيخان : (يستتاب) شاربها عن فطرة. فإن تاب وإلا قتل والأقوى الأول.
نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره فإن تاب وإلا قتل وتستتاب المرأة مطلقا (٢).
(وكذا يستتاب) الرجل(لو استحل بيعها فإن امتنع) من التوبة(قتل) (٣) كذا
______________________________________________________
ـ سواء اختلف جنس المشروب أو اتحد.
(١) لأنه قد كفر بإنكار ما علم ضرورة أنه من الدين ، فيقتل إذا كان عن فطرة لأن هذا هو حكم المرتد الفطري ولا يستتاب.
وذهب الشيخان إلى أن مستحل الخمرة يستتاب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإن امتنع قتل من غير فرق بين الفطري والملي ، لا لما رواه المفيد (أنه ردت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فأراد عمر أن يحدّه ، فقال : لا يجب عليّ الحد ، إن الله يقول : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا) فدرأ عنه عمر الحد.
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة فاستتبه مما قال ، فإن تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه ، فقال لعلي عليهالسلام : أشر عليّ ، فقال : حده ثمانين جلدة ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة). وحمل الخبر على كون المنكر لحرمة الخمر لشبهة في حقه لقرب سهوه بالإسلام مثلا كقدامة فيتجه قول الشيخين حينئذ.
(٢) سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملة ، وقد تقدم البحث فيه في كتاب الإرث فراجع.
(٣) اعلم أنه لا نصوص على كفر منكر الضرورة ، وإنما هو حكم تبعا للقواعد بحيث إن إنكار الضرورة موجب لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتكذيبه موجب للكفر ، وعليه فلا داعي لجعل الإنكار في خصوص الضرورة كما فعل المشهور أو في خصوص ما تم عليه إجماع ـ