الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة (١) ، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا ، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى. فهنا أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه ، وصحيحة يونس عن الكاظم عليهالسلام يقتل «أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين». وهذا أقوى. والمرسل غير مقبول مطلقا (٢) خصوصا مع معارضة الصحيح ويمنع قتل الزاني في الرابعة وقد تقدم(ولو شرب مرارا) ولم يحد(فواحد) (٣) كغيره مما يوجب الحد
______________________________________________________
ـ وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والصدوق في المقنع إلى أنه يقتل في الرابعة واستدل الشيخ في الخلاف بالنبوي (من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن من شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه) (١) ، ولأن الزنا أعظم من الشرب ولذا يجلد في الزنا مائه وفي الشرب ثمانين ، مع أنه لا يقتل في الزنا إلا في الرابعة فيكون في الشرب كذلك من باب أولى ، وللاحتياط في الدماء. وفيه : عدم حجية النبوي لأنه من طرق العامة فضلا عن عدم مقاومته للنصوص الصريحة والصحيحة على قتله في الثالثة ، ولأنه يقتل في الثالثة في الزنا على قول ، وقد تقدم ، ولا معنى لوجوب الاحتياط في الرابعة مع وجود هذه النصوص الصحيحة الدالة على قتله في الثالثة ، فإن الاحتياط هنا موجب لطرح الهداية وهذا لا يجوز لأن فيهما حكما إلزاميا.
(١) قال في الوسائل : «قال الصدوق في الفقيه : وروي أنه يقتل في الرابعة» (٢) وقال الشيخ في الوسائل أيضا : «قال الكليني : قال جميل : وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة» (٣) فهذا المرسل عن الصدوق تارة وعن جميل كما في الكافي تارة أخرى لا يصلح لمعارضة النصوص السابقة فضلا عن أن قول ابن أبي عمير يدل على شيوع الحكم بقتله في الثالثة فلذا حمل المرسل على من يؤتى به في الرابعة إلى الإمام بحيث لم يتحقق إتيانه مع حده ثلاث مرات بل مرتين فيقتل عند إتيانه للإمام ثالثا وإلا كان بالنسبة لشربه رابعة.
(٢) مع المعارض أولا ، وإن كان مع المعارض أولى بعدم القبول ، فكيف إذا كان المعارض متعددا وصحيح السند.
(٣) بلا خلاف فيه لصدق اسم الشرب على الجميع مع عدم تخلل الحد حتى يحسب مرة ، ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٨ ص ٣١٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر حديث ٩ و ٧.