المملوك نصف حد الحر (١) من غير تفصيل (٢). وخصه (٣) بحد الزنا.
والتحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد وأن خبر التنصيف أوضح (٤) ، وأخبار المساواة أشهر.
(ويضرب الشارب) (٥) ومن في معناه (٦) (عاريا) مستور العورة(على ظهره وكتفيه) وسائر جسده(ويتّقى وجهه ، وفرجه ، ومقاتله. ويفرّق الضرب على جسده) غير ما ذكر (٧) (ولو تكرر الحد قتل في الرابعة) (٨) ، لما رواه الصدوق في
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المسكر حديث ٩.
(٢) بين حق الله وحق الناس ، ويؤيده أيضا خبر حماد بن عثمان المتقدم.
(٣) أي الشيخ.
(٤) لأنه معلّل.
(٥) غير المرأة عاريا مستور العورة ، فيضرب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله للصحيح أبي بصير (سألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين) (١) ، وعن الشيخ في المبسوط أنه يضرب بدون تجريده من ثيابه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد وهو ضعيف لما سمعت في الخبر.
(٦) وهو مطلق المتناول للمسكر وأنه لم يكن بطريق الشراب ، وأيضا شارب الحشيشة على قول الشارح لأنه يدخل دخانها وهو ليس بشرب حقيقة.
(٧) من الفرج والمقاتل والوجه.
(٨) ذهب المشهور إلى أنه يقتل في الثالثة للنصوص المستفيضة منها : صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه) (٢) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه) (٣) وصحيح سليمان بن خالد الآخر (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر) (٤) ويؤيده صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة) (٥). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المسكر حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر حديث ٣ و ١ و ١٣ و ٢.