لرواية أبي بصير ، وبريد بن معاوية ، وزرارة عن الصادق عليهالسلام (١).
(وفي العبد قول) للصدوق(بأربعين) (٢) جلدة نصف الحر ، ونفى عنه في المختلف البأس. وقواه المصنف في بعض تحقيقاته ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام في مملوك قذف حرا.
قال : يحدّ ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله(عزوجل) فإنه يضرب نصف الحد.
قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟
قال : إذا زنى ، أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ، وحمله الشيخ على التقية ، وروى يحيى بن أبي العلاء عنه عليهالسلام : حد
______________________________________________________
ـ ومنها : ما يشمله بإطلاقه كخبر بريد بن معاوية : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين) (٢).
(١) قد تقدم أن الخبر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وقد صرح بذلك أيضا في المسالك.
(٢) لخبر أبي بكر الحضرمي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد) (٣) ، ويؤيده خبر حماد بن عثمان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ولكن دون الأربعين فإنها حد المملوك) (٤) وهو شامل لكل حد للمملوك.
وخبر الحضرمي معلّل فهو المقدم عند التعارض لكونه آبيا عن التخصيص إلا أن المشهور الأول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المسكر حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المسكر حديث ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المسكر حديث ٧ و ٦.