(بتناوله) أي تناول شيء مما ذكر من المسكر (١) والفقاع (٢) والعصير (٣). وفي إلحاق الحشيشة بها (٤) قول حسن (٥) ، مع بلوغ المتناول (٦) وعقله ، واختياره ، وعلمه(وإن كان كافرا إذا تظاهر به) (٧) أما لو استتر (٨) ، أو كان صبيا ، أو مجنونا ، أو مكرها ، أو مضطرا لحفظ الرمق ، أو جاهلا بجنسه ، أو تحريمه فلا حد وسيأتي التنبيه على بعض القيود. ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحر والعبد على الأشهر (٩) ،
______________________________________________________
(١) كما في صحيح بريد بن معاوية المتقدم.
(٢) كما في خبر ابن الجهم وابن فضال المتقدم سابقا.
(٣) للإجماع المتقدم كما في الرياض ، ولشمول أخبار المسكر له باعتباره أنه من أفراده.
(٤) أي بالثلاثة.
(٥) باعتبار أن الجميع مسكر ، ووجه عدم الإلحاق أن أدلة وجوب الحد منصرفة إلى المسكر المائع بالأصالة ، والخشية ليس منه.
(٦) شروع في قيود ثبوت الحد على شارب المسكر ، أما البلوغ والعقل فلحديث رفع القلم ، وأما الاختيار والعلم فلحديث رفع عن امتي تسعة أشياء منها الجهل وعدم العلم والإكراه.
وقيّد المصنف الشارب بكونه متناولا وهو قيد خامس ليعم الشرب أو أخذه ممزوجا بغيره من الأدوية وغيرها ولذا قال في المسالك «المراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل والشرب خالصا وممزوجا بغيره ، سواء بقي مع مزجه مميزا أو لا ، ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق ، لأنه لم يعدّ تناولا فلا يحدّ به وإن حرم».
(٧) إن وصلية ، والكافر لا يحدّ إذا شربها متسترا في بيته للأخبار منها : موثق أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام : (كان عليّ عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها) (١) ، وصحيح أبي بصير الآخر : (حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم) (٢).
(٨) الكافر.
(٩) للأخبار منها : خبرا أبي بصير المتقدمين وهما قد صرحا بالتسوية بين العبد والحر في الجلد ثمانين. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر حديث ٢ و ٦.