وأما الثاني فللانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة (١). كما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته (٢) بالإضافة إلى العصير ، ولو صار دبسا (٣) قبل ذهاب الثلثين ففي طهره وجهان أجودهما العدم ، مع أنه فرض نادر ، عملا بالاستصحاب مع الشك في كون مثل ذلك (٤) مطهرا (٥).
(ويجب الحدّ ثمانون جلدة (٦)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيتبع الحكم الماهية ، وبما أن ماهية الخل الطهارة فيحكم بطهارته.
(٢) أي فالانقلاب مطهر للخمر إذا انقلب خلا مع أن نجاسة الخمر مدلول النصوص حرامة ، فبالأولى الحكم بطهارة العصير إذا انقلب خلا مع أن نجاسته محل خلاف.
(٣) قال في المسالك «لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه ، لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين ـ إلى أن قال ـ مع أن هذا فرض بعيد ، لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه بالوجدان فضلا عن الثلثين.
ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير إمكانه لانتقاله عن اسم العصير كما يطهر بصيرورته خلا كذلك» انتهى.
والاحتمال الثاني أقوى ، لأن النصوص المصرحة باشتراط ذهاب الثلثين في حليته بشرط إبقاء كونه عصيرا.
(٤) من الانقلاب إلى الدبس.
(٥) ولا يجري الاستصحاب بعد القطع بكونه قد خرج عن ماهية العصير إلى ماهية أخرى يأخذ حكمها وهي الدبس ، مع أنك عرفت أنه فرض غير ممكن فلا داعي للبحث في حكمه.
(٦) بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة منها : موثق إسحاق بن عمار : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام) ، (١) وصحيح بريد بن معاوية : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين) (٢) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في تعليل الثمانين للحد : (أنه عليهالسلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المسكر حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المسكر حديث ١ و ٧.