الغليان مع الاشتداد (١) ، ولما كانا متلازمين كما ادعاه (٢) لم يناف تعليق التحريم على الغليان تعليقه على الاشتداد للتلازم ، لكن في التصريح بتعليقه عليهما (٣) تنبيه على مأخذ الحكم (٤) ، وجمع (٥) بين ما أطلقوه في التحريم ، وقيدوه في النجاسة.
وهذا حس (٦) لو كان (٧) صالحا لدليل النجاسة ، إلا أن عدم دلالته أظهر (٨) ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه (٩).
(و) إنما يحرم العصير بالغليان إذا(لم يذهب ثلثاه به ، ولا انقلب خلًّا) فمتى تحقق أحدهما حلّ وتبعته الطهارة أيضا.
أما الأول فهو منطوق بالنصوص (١٠).
______________________________________________________
(١) بل الغليان فقط ، ولم يشترط الاشتداد في النجاسة إلا المحقق في المعتبر ، والعلامة في القواعد ، فراجع.
(٢) المصنف سواء كان الغليان بالنار أو بنفسه ، أو بالنار فقط كما ادعاه الشارح فقط ، وقد عرفت منع التلازم.
(٣) أي بتعليق التحريم على الغليان والاشتداد.
(٤) من أن دليل النجاسة هو نفس التحريم ، وذلك لأن النجاسة مشروط بالاشتداد على قول والتحريم على الغليان كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، فتقييد التحريم بالغليان والاشتداد تنبيه على أن التحريم هو دليل الحكم بالنجاسة المشروطة بالاشتداد.
(٥) عطف على (تنبيه).
(٦) أتعب الشارح نفسه الشريفة للجمع بين وضعي الاشتداد والغليان في التحريم ، مع أنك قد عرفت أن الاشتداد لا أثر له في الأخبار ، وأن الغليان فقط هو شرط التحريم والنجاسة ولا داعي لهذا البحث في الجمع.
(٧) أي التحريم.
(٨) بدعوى أن الإمام في مقام البيان ولم يصرح إلا بالتحريم فهو أدل على الطهارة منه على النجاسة ، وقد عرفت أنه في مقام بيان أنه من الأفراد الخفية للمسكر فيحقه حكمه من التحريم والنجاسة.
(٩) من أن التحريم هل هو دليل على النجاسة وإن لم يكن العصير مسكرا ، وأما لو كان مسكرا فيندرج تحت عموم أدلة حرمة ونجاسة المسكر.
(١٠) وقد تقدم بعضها في أول البحث فراجع.