(ولو بان فسوق الشهود) (١) بفعل يوجب القتل(بعد القتل ففي بيت المال) : مال المسلمين ، دية المقتول(لأنه من خطأ الحاكم) ولا ضمان على الحاكم ، ولا على عاقلته.
(الفصل الخامس ـ السرقة)
(ويتعلق الحكم) وهو هنا (٢) القطع(بسرقة البالغ (٣)
______________________________________________________
ـ بن صالح الثوري فلأن الثوري زيدي تبري متروك العمل بما يختص بروايته.
(١) بحيث أقام الحاكم الحد بالقتل تبعا لشهادة البينة ثم بان فسق الشهود ، فلا يضمن الحاكم ولا عاقلته ، والدية من بيت مال المسلمين ، بلا خلاف فيه إلا من الحلبي ، لأن قتله كان خطأ من الحاكم وخطأ الحاكم في بيت المال. وذهب الحلبي إلى أن الدية من ماله وهو واضح الضعف بعد كونه غير مقصر في تحقيق شرائط الشهادة.
(٢) في باب السرقة.
(٣) فلو سرق الطفل لا يحدّ وإنما يؤدب بما يراه الحاكم ، ولو تكررت سرقته إلى الخامسة فما فوق وفاقا للمشهور لحديث رفع القلم عن الصبي.
وعن الشيخ في النهاية وتبعه أبو الصلاح والعلاقة في المختلف إلى أنه يعفى عن الصبي أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ استنادا إلى أخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (١).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (٢) ، وهذه الأخبار على كثرتها لا تدل على التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ فضلا عن أن بعضها دل على عدم التعزير في المرة الأولى وبعضها دل على عدمه في الأولى والثانية وفي بعضها التخيير بين قطع الأنامل أو الحك حتى الإدماء في المرة الثانية كما في صحيح ابن سنان الآخر (٣) ، وفي بعضها قطع اليد مطلقا كالبالغ كما في خبر محمد بن مسلم (٤) ، وفي بعضها التعليق على مشيئة الله الظاهر في تخيير الحاكم كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ و ٢ و ٧ و ١٠.