والأقوى عدم القطع أيضا ، لما ذكر (١) ، وأصالة البراءة وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحد. ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليهالسلام وفي الطريق ضعف (٢).
(الفصل السادس ـ في المحاربة)
(وهي (٣) ...
______________________________________________________
ـ بعد قطع يده بالأولى تمسكا بذيل خبر بكير المتقدم وهو نص في ذلك وقول للشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة في التحرير والمختلف بل عن المحقق الاعتراف بقوته إلى أنه لا تقطع رجله اليسرى بالثانية ، لضعف خبر بكير بن أعين بسهل بن زياد وللاحتياط في الدماء فلا بد من التوقف.
وفيه : إن الخبر معمول به عند الأصحاب بحسب صدره فسنده منجبر على أن الأمر في سهل سهل.
(١) من التداخل في الأسباب.
(٢) علّق الشارح بقوله : (في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف مع أنه رواها عن الحسن بن محبوب ولم توجد في كتاب مشيخته).
(٣) عرّف المحارب بأنه كل من جرّد السلاح لإخافة الناس ، وهو شامل للذكر والأنثى عند المشهور ، بل عن كنز العرفان نسبته إلى القدماء ، لعموم الآية (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا) (١) وللأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد) (٢) ولفظ (من) عام ، وخالف في ذلك ابن الجنيد فخص المحارب بالذكور فقط ، وهو قول بعض العامة أيضا ، نظرا إلى ضمير المذكر في قوله تعالى : (الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ) مع عود الضمائر عليه بالتذكير ، وفيه : إنه يراد منه كل من وصف بالمحاربة وهو شامل للإناث ، ولو سلم تخصيصه بالرجال فالأخبار عامة تشمل الأنثى.
والتعريف شامل للصغير والكبير ، ولا بدّ من تقييده بالمكلف لأن الحدّ منوط بالتكليف ، وإن كان الصغير يضمن المال والنفس مع الإتلاف كما يضمن ما يتلفه في غير هذا الفرض.
__________________
(١) المائدة الآية : ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ١.