(مرة) (١) واحدة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم(مع كمال المقر) (٢) وحريته (٣) واختياره (٤).
(ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض (٥) ، للتهمة). نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما وشهد ذلك الغير على بعض آخر ، غير الأول أنه أخذ الشاهدين حكم بالجميع ، لعدم التهمة (٦) ، وكذا لو قال الشاهدان : عرضوا لنا جميعا وأخذوا هؤلاء خاصة (٧).
(والحد) للمحارب (٨) (القتل ، أو الصلب ، أو قطع يده اليمنى ورجله)
______________________________________________________
(١) لعموم حديث (إقرار العقلاء وعلى أنفسهم جائز) (١) نعم عن الديلمي في المراسم والعلامة في المختلف أن كل حد يثبت بشهادة عدلين فيعتبر فيه الإقرار مرتين ، وردّ بأنه لا دليل على هذه الكلية فالمحكّم عموم الإقرار.
(٢) ببلوغه وعقله لحديث رفع القلم.
(٣) لأن إقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يؤخذ به إلا إذا صدّقه المولى.
(٤) إذ لا عبرة بإقرار المكره لحديث الرفع.
(٥) بأن يكون المحارب قد أخذ من أهل القافلة ، فلو شهد بعضهم على أنه قد أخذ حال البعض الآخر لا تقبل الشهادة للتهمة الحاصلة منهم على القاطع ، ولخبر محمد بن الصلت عن الرضا عليهالسلام سأله (عن رفقة كانوا في طريق ، قطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم) (٢).
(٦) وفيه أن التهمة حاصلة إذا كان اللصوص قد تعرض للجميع وإن كان بعض اللصوص قد أخذ مال بعض أهل القافلة ، والبعض الآخر من اللصوص سطا على البعض الآخر من القافلة ، فشهد كل فريق للآخر مع تغاير الآخذ لإطلاق الخبر المتقدم.
(٧) فالقبول مبني على أن التهمة منفية لعدم الأخذ من الشاهدين ، وإطلاق الخبر ينفي القبول فتأمل.
(٨) فهو القتل أو الصلب أو القطع مخالفا بمعنى قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو النفي ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كتاب الإقرار حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢.