والنفي(دون حق الآدمي) من القصاص في النفس ، والجرح ، والمال(وتوبته بعد الظفر) أي ظفر الحاكم به(لا أثر لها في إسقاط حد أو غرم) لمال ، (أو قصاص) في نفس ، أو طرف أو جرح. بل يستوفى منه جميع ما تقرر.
(وصلبه) (١) على تقدير اختياره (٢) ، أو وجود مرتبته (٣) في حالة كونه(حيا أو مقتولا (٤) على اختلاف القولين) فعلى الأول ، الأول ، وعلى الثاني الثاني.
(ولا يترك) على خشبته (٥) ...
______________________________________________________
ـ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ) ـ إلى قوله ـ (إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١) ومرسل داود الطائي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحارب (وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فرّ ولم يقدّر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع) (٢) هذا بالنسبة لحق الله ، وأما حقوق الأوليين فيما لو قتل أو جرح أو أخذ المال فلا يسقط إلا بإسقاط المستحق ولا مدخل للتوبة فيه.
وأما لو تاب بعد الظفر به والقدرة عليه فلا يسقط الحد بلا خلاف فيه للاستصحاب.
(١) اعلم أن الصلب أحد أقسام حد المحارب ، فعلى القول بالتخيير يصلب حيا ، وإلا إذا قتل وصلب فيكون الإمام قد اختار قسمين من أقسام الواجب المخير ، وعلى القول بالترتيب فإنه يصلب بعد القتل إن قتل وأخذ المال ، وعليه فعلى القول بالتخيير يصلب حيا فإن مات في الأيام الثلاثة من صلبه فهو وإلا أجهز عليه بالقتل لأنه يحرم إبقاؤه مصلوبا أكثر من ثلاثة كما سيأتي.
(٢) أي على تقدير اختيار الإمام له بناء على القول بالتخيير.
(٣) أي مرتبة الصلب بناء على القول بالترتيب.
(٤) فيصلب حيا على القول بالتخيير ويصلب مقتولا على القول بالترتيب.
(٥) مصلوبا أزيد من ثلاثة أيام بلا خلاف للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه) (٣) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن) (٤). ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٣٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حدّ المحارب حديث ١ و ٢.