ونحوها ، ولا بالعكس.
(فإن لم تكن له) أي لقاطع اليمين(يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسرى فالرجل) اليمنى فإن فقدت فاليسرى(على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليهالسلام.
وإنما أسند الحكم إليها (١) ، لمخالفته (٢) للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد ، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول ، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا. وما ذكرناه من ترتيب الرجلين مشهور ، والرواية خالية عنه ، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.
وعلى الرواية لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول فالأول ، ثم تؤخذ الدية للمتخلف ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير اليدين مما له يمين ويسار كالعينين والأذنين وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
وهو الأخذ بالمماثل ، وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين ، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا بالعكس.
(ويثبت) القصاص(في الحارصة) من الشجاج(والباضعة والسمحاق والموضحة) (٣) وسيأتي تفسيرها(ويراعى) في الاستيفاء(الشجة) العادية(طولا وعرضا) (٤) فيستوفى بقدرها في البعدين(ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم)
______________________________________________________
(١) إلى الرواية.
(٢) لمخالفة الحكم المذكور.
(٣) الحارصة ما تقشر الجلد ، والشجاج جمع شجة وهي في الرأس ، والباضعة ما بضعت اللحم ، والسمحاق هي التي نفذت إلى أول العظم ، والموضحة هي التي نفذت إلى العظم وأوضحته.
(٤) هذا هو الشرط الثالث ، وهو التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ، بلا خلاف فيه ، ويدل عليه عموم أدلة القصاص كقوله تعالى : (فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ) (١) وقوله تعالى : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) (٢).
__________________
(١) النحل الآية : ١٢٦.
(٢) البقرة الآية : ١٩٤.