الاستحقاق(وإن كان الصبر) إلى الاندمال(أولى) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم.
وقيل : لا يجوز ، لجواز السراية الموجبة للدخول (١).
(ولا قصاص إلا بالحديد) (٢) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قود إلا بحديد» ، (فيقاس الجرح) طولا وعرضا بخيط وشبهه(ويعلّم طرفاه) في موضع الاقتصاص(ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى) ولا تجوز الزيادة فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفى (٣) ، أو خطأ فالدية (٤) ويرجع إلى قوله فيهما (٥) بيمينه ، أو لاضطراب المستوفى منه (٦) ، فلا شيء لاستنادها إلى تفريطه ، وينبغي ربطه على خشبة ونحوها لئلا يضطرب حالة الاستيفاء.
______________________________________________________
ـ الشيخ في الخلاف عملا بعموم أدلة القصاص ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز القصاص قبل الاندمال لموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عليهالسلام : (إن عليا كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ) (١) وهو المتعين وإن كان المشهور قد ذهب إلى الأول.
(١) أي لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس فيلزم زيادة الاستيفاء ، بالإضافة إلى خبر إسحاق المتقدم.
(٢) بحديد حاد غير مسموم ، ولا كالّ كالسكين والسيف ونحوهما ، لخبر الجعفريات : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا قود إلا بالسيف) (٢) ومثله خبر دعائم الإسلام (٣).
(٣) لأنه متعد بالزيادة.
(٤) سواء كان خطأ محضا أو شبيه العمد ، ولو زاد المستوفي فادعى الجاني أن الزيادة عمدا وأنكر المستوفي فالقول قوله مع يمينه.
(٥) في العمد والخطأ.
(٦) بحيث كانت الزيادة بسبب هذا الاضطراب ، فلا شيء على المستوفي لاستناد التفريط إلى المستوفى منه ، ولو ادعى المستوفي الاضطراب وأنكره المستوفى منه فالقول قول الأخير مع يمينه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٢.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ و ٣.