على بقائه عندنا لو لا النص على كونها محكمة.
(ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة (١) قيل) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها : (طرح على الأجفان) أجفان الجاني(قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس) بأن يفتح عينيه ، ويكلّف النظر إليها(حتى يذهب الضوء) من عينه(وتبقى الحدقة).
والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام «إن عليا عليهالسلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها» وإنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه ، بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر ، وإبقاء الحدقة بأي وجه اتفق ، مع أن في طريق الرواية ضعفا وجهالة (٢) يمنع من تعيين ما دلت عليه وإن كان جائزا.
______________________________________________________
(١) لو جنى عليه فأذهب ضوء عينه دون الحدقة ، فالواجب في القصاص المماثلة كغيره من الموارد ، وحينئذ فالقصاص يكون بإذهاب الضوء مع بقاء الحدقة بأي وسيلة اتفق ذلك وهو الذي يوافق الأصل ، إلا أن المشهور اشترطوا أن يكون ذلك بطرح القطن المبلول على أجفان الجاني ويقابل بمرآة محماة بمواجهة الشمس حتى تذوب الناظرة وتبقى الحدقة ، استنادا إلى رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (إن عثمان ـ عمر ـ أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا ، فقال له : أعطيك الدية فأبى ، فأرسل بهما إلى علي عليهالسلام وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين فقال : ليس أريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليهالسلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبلّه ثم جعله على أشفار عينيه وعلى جوانبها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال : وجاء بالمرآة وقال : انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر) (١).
وذهبت جماعة إلى أن الرواية لا تفيد حصر إذهاب البصر بهذه الطريقة ، فيجوز بغيرها بإلقاء الكافور في العين كما قبل ، أو بغير ذلك.
(٢) ففي السند ابن فضال وهو واقفي وسليمان الدهان وهو مجهول الحال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.