(منفعة الأخرى) ، فإن خيف فالدية ، ولا فرق في جواز الاقتصاص فيهما بين كون الذكر صحيحا وعدمه ، لثبوت أصل المماثلة.
(وتقطع الأذن الصحيحة بالصمّاء) (١) لأن السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن ، فليس الأمر كالذكر الصحيح والعنين ، حتى لو قطع أذنه فإن زال سمعه فهما جنايتان (٢) ، نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة (٣) بل يقتص إلى حد الخرم ، ويؤخذ حكومة الباقي. أما الثقب فليس بمانع (٤).
______________________________________________________
ـ مع التساوي في المحل إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فلا يجوز ويتعين أخذ الدية لتعذر القصاص حينئذ.
بلا خلاف في ذلك سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا وسواء كان الجاني صحيح الذكر أو عنينا لثبوت أصل المماثلة في الخصيتين.
وقد ادعي أن أصل العنن في الخصيتين وعليه فلو كان المجني عليه عنينا واعتدي عليه بقطع خصيتيه فلا يجوز قطع خصيتي الجاني للزيادة في الاستيفاء ، وهو العنن مع الاقتصاص منه بقطع خصيتيه ، إلا أن هذه الدعوى مردودة لعدم ثبوتها ، على أن الجاني قد أبطل الإيلاد من الغير فللغير إبطال ذلك منه.
(١) بلا خلاف ولا إشكال لعموم أدلة القصاص ، لأن مرض الصمم ليس في الأذن وإنما هو في الصماخ أو ما ورائه من ناحية الدماغ.
(٢) لما سمعت أن الصمم ليس في الأذن الخارجية وإنما في الصماخ أو ما ورائه.
(٣) المخرومة هي الناقصة كما في المسالك ، وقد ذهب الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيدان إلى عدم اقتصاص الصحيحة بالمخرومة لأنه ظلم ، كما لا تقطع الصحيحة بالشلاء ، نعم يقتص إلى حد الخرم والحكومة فيما بقي.
وفي كشف اللثام وغيره أنه تقتص الصحيحة بتمامها بعد رد دية الخرم على المقتص منه لعموم قوله تعالى : (الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ) (١).
(٤) أي تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة بلا خلاف ، لأن الثقب مما يعدّ كمالا في النساء ، وفي غيرهن وإن كان ليس كمالا إلا أنه لا يفوت معه شيء من العضو فلا يغيّر حكم الأذن كما لم يغيّر ماهية الأذن.
__________________
(١) المائدة الآية : ٤٥.