واحدا وقاد الباقي تعلق به حكم المركوب ، وأول المقطور ، وكذا لو ساق مع ذلك واحدا ، أو أكثر.
(العاشرة (١) ـ يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه) لأنه أقوى وأقرب (٢). هذا مع علم المباشر بالسبب(ولو جهل المباشر ضمن السبب). فالسبب(كالحافر) للبئر في غير ملكه ، (و) المباشر(كالدافع) فيها. فالضمان على الدافع ، دون الحافر ، إلا أن تكون البئر مغطاة ولا يعلم بها الدافع فالضمان على الحافر ، لضعف المباشر بالجهل(ويضمن أسبق السببين) (٣) لو اجتمعا(كواضع الحجر)
______________________________________________________
(١) يضمن المباشر لو جامعه السبب ، كالدافع إلى البئر مع حافره ، فالأول مباشر والثاني سبب ، والذابح مع الممسك فالأول مباشر والثاني سبب ، وجاذب المنجنيق مع واضع الحجر في كفته.
وضمان المباشر لكونه أقوى من السبب ، ولأن القتل أو التلف مستند إلى المباشر لا إلى السبب ، لأن التلف والقتل من فعل المباشر عرفا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، إلا إذا ضعف المباشر وكان السبب أقوى كما لو جهل المباشر حال السبب فإنه يضمن المسبّب كمن حفر بئرا في غير ملكه وغطاها فدفع غيره ثالثا ولم يعلم بالبئر فالضمان على الحافر لأنه السبب في التلف بلا خلاف فيه.
(٢) الأقوائية لأن التلف يسند إليه ، والأقربية واضحة.
(٣) إذا اجتمع سببا الهلاك قدّم الأول منهما ، والمراد بالأول هو الأسبق جناية ، ووجه ضمانه دون الثاني أنه بالجناية قد تحققت نسبة الضمان إليه قبل الثاني فيستصحب ، كما لو حفر بئرا في محل عدوانا ـ في غير ملكه ـ ووضع الآخر حجرا قريبا من البئر فعثر رجل بالحجر فوقع في البئر فمات ، فالضمان على واضع الحجر لأنه متعد وصاحب الجناية أولا وإن كان حفر البئر قبل وضع الحجر. ومثله من حفر بئرا عدوانا وقام الآخر بنصب سكين في قعرها عدوانا ، فوقع ثالث في البئر فأصابته السكين فقتل فالضمان على الحافر.
وفي المسألة احتمالان آخران :
الأول : تساوي السببين في الضمان لأن التلف حصل منهما ، وكلاهما متعد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
الثاني : ترجيح السبب الأقوى كما لو كان السكين قاطعا في قاع البئر مع كون عمق البئر لا يقتل غالبا فيختص الضمان بناصب السكين دون حافر البئر ، إلا أن القول الأول عليه العمل دون هذين الاحتمالين ، وهما احتمالان أوردهما المحقق في الشرائع.