ج. عدم الخوف والخشية من أصحاب النفوذ والسطوة والتحرر من هيمنتهم.
ولا ريب أنّ هذه الخصوصيات لا يمكن توفّرها مجتمعة وبالنحو الأكمل إلّا في الله سبحانه لا يشاركه فيها سواه.
وأمّا القوّة التشريعية في النظام الإسلامي ، فمهمتها الحركة في فلك التشريع الإسلامي وإطار الأُصول الكلّية المسلّمة ، وسنّ القوانين والأحكام والتشريعات ، ورسم الخطط على أساسها ، ولا يحق لتلك القوّة بأيّ وجه الاستقلال في التقنين والتشريع.
٣. انّ أيّ تجاوز على حدود التقنين يُعدّ أمراً محرّماً وممنوعاً ، فعلى هذا الأساس تعتبر أيّ زيادة في أحكام الله وقوانينه أو الإنقاص منها أمراً محرّماً ، وتقع تحت عنوان البدعة المصطلحة التي نهى الشارع عنها.
٤. انّ عنوان البدعة المصطلحة انّما يصدق على الأُمور المستحدثة إذا توفّرت فيها الشروط الثلاثة التالية :
أ. التدخّل في الدين عقيدة وحكماً بزيادة أو نقيصة ونسبة ذلك إلى الدين.
ب. أن تكون هناك إشاعة ودعوة في أوساط المجتمع.
ج. أن لا يكون هناك دليل في الشرع يدعم جوازها لا بالخصوص ولا بالعموم.
٥. لقد ذمّ القرآن الكريم المبتدعين باعتبارهم مفترين على الله ورسوله ، واعتبر ما قاموا به من التدخّل في التقنين أمراً محرماً ، كما ذمّ أهل الكتاب لتصرّفهم وتلاعبهم في الكتب المقدّسة وتحريفهم لها.