أدلّة القائلين بالتحريم
تمسّك المخالفون للحلف بغير الله بحديثين ، هما :
الحديث الأوّل : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سمع عمر ، وهو يقول : وأبي ، فقال : إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت. (١)
والجواب : انّ الحديث لا يدلّ على ما يرومه المخالف ، وذلك : لأنّ النهي عن الحلف بالآباء قد جاء ، لأنّهم كانوا ـ في الغالب ـ مشركين وعبدة للأوثان ، فلم تكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحد بهم ، والشاهد على ذلك أنّ النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم قد جعل آباءهم قرناء مع الطواغيت تارة ، ومع الأنداد تارة أُخرى ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت». (٢)
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضاً :
«لا تحلفوا بآبائكم ، ولا بأُمّهاتكم ، ولا بالأنداد». (٣)
وهذان الحديثان يؤكّدان أنّ المنهيّ عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت ، ومن هنا يكون النهي متوجهاً إلى مورد خاص ، فأين هذا من حلف المسلم بالوجودات المقدّسة ، كالقرآن والكعبة والأنبياء والأولياء؟!
وكيف يمكن الاستدلال بالحديث المذكور على ما يرومه المخالف؟!
الحديث الثاني : جاء ابن عمر رجل فقال : أحلف بالكعبة؟ قال له : لا ، ولكن احلف بربّ الكعبة ، فإنّ عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ٢٧٧ ؛ سنن الترمذي : ٤ / ١٠٩ ؛ سنن النسائي : ٧ / ٤ ـ ٥.
(٢) سنن النسائي : ٧ / ٧ ـ ٨.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٢٧٨.