للنيابة ، والحال أنّ من أعمال الحجّ الواجبة صلاة الطواف؟! فلا ريب أنّ العمل إذا قبل النيابة في مورد يقبلها في المورد الآخر بلا فرق بين الموردين أبداً.
ولقد روى الإمام أحمد في مسنده الحديث التالي :
ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلّا غفر له ، واقرأوها على موتاكم. (١)
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٢٦.