قضاؤه كالصلاة اليومية ، وإن سقط كصلاة العيد كفى الندم. والثاني : إمّا أن يكون إضلالا أو غيره والأوّل يجب إرشاد من أضلّه. والثاني إن كان جناية دموية يجب الانقياد لمستحقّ (١) القصاص ليعفو أو يستوفي ، وإن كان جناية مالية يجب الإيصال إلى المستحقّ أو وارثه أو الاستيهاب ، ومع التعذر العزم عليهما عند المكنة ، وإن كان حدّ قذف فكذلك ، وإن كان اغتيابا فإن بلغ ذلك إلى المغتاب وجب الاعتذار إليه ؛ لأنّه أدخل عليه ألما والندم لمخالفته الشرع ، وإن لم يبلغه كفى الندم والعزم على ترك المعاودة ، وهذه اللوازم ليست جزءا من التوبة في سقوط العقاب المتقدّم ، لكنّه إن قام بها كان إتماما للتوبة وإن لم يقم يسقط (٢) عقاب المتقدّم وتكون التبعات ذنوبا مستأنفة يجب الرجوع عنها ، ويحتمل أن تكون دلالة (٣) على عدم صحّة الندم.
وهنا فروع :
الأوّل : أنّ العاصي إن لم يكن عارفا بذنوبه على التفصيل كفى الندم الإجمالي ، وإن كان عارفا بها تفصيلا قال القاضي : يجب التوبة عن كلّ واحد مفصّلا.
وفيه نظر ؛ لإمكان الإجزاء (٤) بالإجمال.
الثاني : هل يجب التجديد كلّما ذكر الذنب قال أبو علي : نعم ؛ لأنّ قدرة المكلّف لا تنفكّ عن أحد الضدّين : إمّا الفعل أو الترك ، فإذا ذكر المعصية فإن كان نادما فالمطلوب ، وإن كان عازما فهو قبيح يجب الندم عنه. وقال ابنه : لا يجب ؛ لجواز خلوّ القادر عنهما.
الثالث : إذا رمى ولم يصب بعد ، قال الأكثر : يندم على الإصابة ؛ لأنّها هي القبيح ، وقد صارت في حكم الموجود (٥) ؛ لوجوب حصول المعلول عند حصول العلّة. قال
__________________
(١) لمستحقى ـ خ : (د).
(٢) سقط ـ خ : (آ).
(٣) دالّة ـ خ : (آ).
(٤) الإجزاء ـ خ : (د).
(٥) الوجود ـ خ : (د).