تحقيق قول صاحب (الفصول) وفساده :
قوله : وبذلك ظهر ما في دعوى (الفصول) من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاوّلين ... الخ ولاجل الفرق بين المفهوم والمصداق ظهر فساد دعوى صاحب (الفصول) من كون لفظ الامر حقيقة في الطلب والشأن ، فاعترض عليه المصنف بان لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الطلب وفي مفهوم الشأن حتى عدّا من معنى لفظه بل استعمل في مصداقهما دائما. فاشتبه صاحب (الفصول) المصداق بالمفهوم فلذا ادعى هذه الدعوى ، وهي غير مسموعة.
قوله : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة ... الخ فاختار المصنف قدسسره كون لفظ الامر حقيقة عرفا ولغة في الطلب الوجوبي الصادر من العالي فقط لا في مطلق الطلب ، وفي الشيء وهو يشمل الاعيان كالماء والحنطة وغيرهما ، والصفات سواء كانت ممدوحة نحو العدل والسخاء ونحوهما ، أم كانت مذمومة كالحسد والحقد والبخل ونحوها ، والافعال سواء كانت حسنة كالاعطاء والاكرام ، أم كانت قبيحة نحو التوهين للمؤمن وسبه بغير حق وما شابههما.
فالشأن والغرض والحادثة والفعل العجيب والفعل والحال والقدرة والصنع كلها من مصاديق الشيء وجزئياته ، هذا بحسب العرف واللغة ، واما بحسب الاصطلاح ، اي اصطلاح الاصوليين ، فقد نقل اتفاقهم على ان لفظ الامر حقيقة ثانوية في القول المخصوص وهو صيغة (افعل) ومجاز في غيره من الأمور المذكورة سابقا.
قوله : ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا ... الخ فاتفق على ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص وهو (افعل) وما في معناه من الامر ، بلام الطلب ، مثل (لتفعل) ، ومثل اسماء الافعال التي بمعنى الامر الحاضر ك (نزال) بمعنى (انزل) و (تراك) بمعنى اترك ، ولكن هذا المعنى ينافي سائر المشتقات التي اشتقت من لفظ الامر وهي ألفاظ (آمر ومأمور وأمرت ويأمر) وغير