حين ان تخلف المعلول عن علته محال.
قوله : ومن هنا قد انقدح ان القول بوجوب المقدمة الموصلة يستلزم انكار ... الخ وهذا القول يستلزم وجوب المقدمة في المورد النادر وانكار وجوبها في اغلب الموارد كما في الواجبات الشرعية والواجبات العرفية. فالاول : كالأمر بالعبادات. والثاني : كأمر المولى العرفي. لان هذا القائل يرى ان الغرض الداعي لايجاب المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها.
ومن المعلوم ان ترتب ذي المقدمة مما لا يصح ان يكون هو الغرض الداعى لايجاب المقدمة الا في مجموع المقدمات التوليدية والتسبيبية دون مجموع المقدمات المباشرية وذلك لما عرفت آنفا من ان ترتب ذي المقدمة ليس باثر تمام المقدمات في المباشريات فكيف يكون اثر إحداها كما لا يخفى وهو كما ترى.
قوله : فان قلت ما من واجب الا وله ... الخ استشكل من جانب صاحب (الفصول) قدسسره بان كل ممكن يحتاج الى العلة. فاذا لم تكن العلة موجودة لم يوجد الممكن في الخارج. ولذا قيل ان الشيء ما لم يجب لم يوجد. فكل ممكن لا بد ان تكون له علة الوجود.
والحال ان العلة التامة هي المقتضي والشرط وفقد المانع ، وكلها واجب عند صاحب (الفصول) قدسسره لان جميعها موصل الى ذي المقدمة. مثلا كل مقدمات الحج ، من قطع الطريق وتحصيل الزاد والراحلة وارادة مناسك الحج موصلة اليه لوجود المقتضي وهو قطع الطريق ، ولوجود الشرط وهو تهيئة الزاد والراحلة ، ولفقد المانع وهو عدم ارادة مناسك الحج ، فيصير حينئذ علة تامة للحج وموصلا اليه.
بخلاف ما إذا لم يرد المكلف اتيان الحج اذ الطريق الذي هو مقتضي للحج ، وتهيئة الزاد الذي هو شرط لوجوده خارجا ، لا يؤثران في المقتضي وفي المشروط لوجود المانع عن تأثيرهما وهو عدم ارادة افعال الحج.
فالمقتضي والشرط مع وجود المانع ليسا واجبين بالوجوب الغيري عند صاحب (الفصول) قدسسره اذ هما غير موصلين حينئذ الى ذي المقدمة. فكل ممكن اذا