مثل يد المرتعش. كما ان الحق ان الارادة في اختياريتها لا تحتاج الى ارادة اخرى كي يلزم التسلسل لان الأشياء والافعال توجد في الخارج بسبب الارادة وترتسم صور الأشياء في الاذهان بالارادة والميل القلبى اليها.
واما الارادة فتوجد بنفسها وبذاتها لا بارادة اخرى ، نظير دهنية كل شيء بالدهن اما دهنية الدهن فتكون بذاته لا بالدهن الآخر ، ونظير رطوبة كل شيء بالماء اما رطوبة الماء فتكون بذات الماء.
الوجه الآخر لفساد قول (الفصول):
قوله : ولانه لو كان معتبرا فيه ... الخ هذا وجه آخر لرد قول صاحب (الفصول) وخلاصته ان ترتب ذي المقدمة لو كان داعيا للأمر المقدّمي الغيري لما سقط الامر الغيري المقدمي بمجرد الإتيان بالمقدمة في الخارج من دون ترتب ذي المقدمة على فعلها ، بل لا بد في سقوطه من انتظار ترتب ذيها عليها.
والحال ان الامر الغيري يسقط بمجرد إتيانها على نحو لا يبقى إلّا أمر ذي المقدمة النفسي مثل ما اذا لم تكن هذه المقدمة التي أتي بها مقدمة لواجب او مثل ما إذا كانت المقدمة حاصلة من الاول قبل ايجاب المولى ذا المقدمة والواجب النفسي وعلى كلا التقديرين لا يبقى في البين إلّا الامر النفسي الذي يتعلق بذي المقدمة وبالواجب النفسي ويسقط الامر الغيري. ولم تكن هذه المقدمة مقدمة لواجب نفسي.
والحال انه من الواضح ان الامر بالشيء لا يسقط إلّا باحد امور ثلاثة بحكم العقل :
الاول : إتيان المأمور به.
والثاني : المخالفة والعصيان ، اي عصيان امر المولى.
والثالث : انعدام موضوع التكليف ومثال الثالث ما اذا أمر المولى عبده بدفن الميت المسلم ، وكان هذا الميت قد غرق او احترق ، فيسقط حينئذ امر المولى بقوله (غسّل الميت وكفّنه ثم ادفنه).