الخارج.
فاجاب المصنف عن هذا الإشكال بانه يمكن ان يسقط الامر الغيري بسبب فعل غير المكلف ، وبالمحرّم. ولكن الفعل المسقط للأمر الغيري ومحصّل للغرض هو فعل الغير وفعل المحرم كما ذكر آنفا.
ولكن هذا الفعل المسقط يتفاوت مع سائر افراد الطبيعة المأمور بها ، اذ المانع موجود عن اتصافه بالوجوب ، لان الفرد المحرم لا يتصف بالوجوب لان حرمته مانعة عن اتصافه بالوجوب ، ولان فعل الغير لا يتصف بالوجوب لكونه غير اختياري للمكلف ، اذ فعل زيد أمر غير اختياري لعمرو مثلا ، وكونه غير اختياري وغير مقدور بالاضافة الى المكلف مانع عن اتصافه بالوجوب.
واما الفرد من الطبيعة المأمور بها الذي لا يتفاوت مع سائر افرادها فليس له مانع عن اتصافه بالوجوب كما لو فعل المكلف المقدمة المباحة التي هي للواجب ، وان لم يترتب عليها ذو المقدمة لانه ليس بحرام ولا فعل الغير بل يكون فعل نفس المكلف.
فالكلام في الفعل الاختياري الصادر من المكلف بنفسه ، ففي مثله اذا سقط الامر الغيري بمجرد الإتيان بالفرد من المقدمة ، فالسقوط لا محالة يكشف عن اتصافه بالوجوب من غير تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب وبين ما لا يترتب عليه أصلا.
فظهر مما ذكرنا ان الغرض من وجوب المقدمة عقلا ليس ترتب ذيها عليها ، بل هو التمكن من ذي المقدمة وسدّ باب عدمه من ناحية المقدمة. وبالجملة فقول صاحب (الفصول) مردود من وجوه ثلاثة :
الاول : ان الدليل العقلي بوجوب المقدمة ليس إلّا ان عدم المقدمة في الخارج يوجب عدم ذي المقدمة فيه ، وهذا لا اختصاص له بالموصلة منها كما لا يخفى.
والثاني : ان قول (الفصول) يوجب القول بوجوب مطلق المقدمة ، سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة ، لان الامر بالمقيد بالقيد الخارجي يستتبع الأمر بذات