المقيد من باب تعدد المطلوب :
الاول : المقيد والقيد معا.
الثاني : المقيد وحده مثل (جئني بالماء البارد) الاول مجيء الماء البارد ، والثاني مجيء الماء بلا قيد (البارد) ففي المقام يستتبع الأمر بالمقدمة الموصلة الامر بمطلق المقدمة الاعم من الموصلة وغير الموصلة من اجل تعدد المطلوب.
والثالث : ان الوجدان يحكم بسقوط الامر الغيري بعد ايجاد المقدمة في الخارج من غير انتظار ترتب ذيها عليها كما مرّ. فهذا القول أيضا مخدوش. كما ان قول صاحب (المعالم) وقول صاحب (الفرائد) مخدوشان ولذا قال المشهور بوجوب المقدمة عقلا مطلقا ، اي سواء اراد المكلف اتيان ذي المقدمة حين الإتيان بالمقدمة ام لا ، وسواء قصد التوصل بفعلها الى ذيها أم لم يقصد التوصل.
أدلّة صاحب (الفصول):
قوله : وقد استدل صاحب (الفصول) على ما ذهب اليه ... الخ وقد بيّن صاحب (الفصول) قدسسره ان الشرط تارة يكون شرط الواجب مثل الايمان في الرقبة في قول المولى (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) واخرى يكون شرط الوجوب مثل الاستطاعة بالاضافة الى الحج ، ومثل النصاب بالنسبة الى الزكاة ، وكدخول الوقت للصلاة. وبعد بيان كيفية الشرط استدل على مختاره بوجوه ثلاثة :
الاول : ان وجوب المقدمة يكون بحكم العقل مستقلا بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب لازمه ومقدمته ، والحال ان العقل حاكم مستقلا بالملازمة بين وجوب الشيء وذي المقدمة ، وبين مقدمته الموصلة اليه ، فلا يكون الدليل على وجوب غير الموصلة من المقدمة موجودا ، اذ الحاكم منحصر في العقل ، وهو لا يحكم بوجوب غير الموصلة.
والثاني : انه بيّن في وجه وجوب المقدمة انه اذا سئل عن المولى الذي يأمر بالصعود على السطح هل يكون نصب السلم الذي يتوصل به الى الصعود مرادا ولا