يكون نصب السلم الذي لا يتوصل به الى الصعود مرادا ، فان اجاب جوابا اثباتيا فهو حسن منه. وصحة هذا دليل على ان الوجوب منحصر بالمقدمة الموصلة ، لان نهي المولى عن نصب السلم الذي يكون موصلا الى الصعود قبيح بعد امره به. ولكن لا يقبح على المولى النّهي عن نصب السلم غير الموصل اليه ، اي الى الصعود ، بل الضرورة العقلية حاكمة بقبح النّهي عن الموصل وبصحة النّهي عن غير الموصل. فهذا علامة ثبوت الملازمة في الاول وعدم ثبوتها في الثاني.
والثالث : ان الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل لاجلها الى ذيها فكل مقدمة واجدة لهذا الغرض واجبة. كما ان كل مقدمة فاقدة لهذا الغرض غير واجبة ، فهذه جملة من استدلاله على مبناه.
قوله : وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان العقل الحاكم ... الخ قد شرع المصنف قدسسره في الجواب عن دليله الاول وقال ان العقل حاكم بوجوب مطلق المقدمة ـ سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة ـ لوجود ملاك الوجوب الغيري في مطلق المقدمة وهو تمكن المكلف من الإتيان بذى المقدمة لاجل المقدمة ، ولذا حكم العقل بالوجوب في كلها وفي كل موضع.
فاختصاص الوجوب بالموصلة بلا وجه وبلا مخصص. نعم ان كان مناط الوجوب هو ترتب ذيها عليها فلا محالة حينئذ من اختصاص الوجوب بالموصلة ، ولكن ليس هذا بمناط الوجوب الغيري المقدمي ، اذ لا يترتب ذو المقدمة على المقدمة الا في الموضع الذي تكون المقدمة فيه علة لوجود ذيها ، مثل مقدمات الافعال التوليدية لا مقدمات الافعال المباشرية الاختيارية المقدورة.
بخلاف ما اذا كان الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن ، اذ هو موجود في كلها فيتصف الجميع بالوجوب ، إلّا ان يمنع مانع عن اتصافها بالوجوب ، مثل ان يكون الفرد من المقدمة حراما شرعا كركوب الدابة المغصوبة للحج ، ومثل فعل غير المكلف ، كما مر سابقا.
نعم اذا فعل المكلف الفرد الحرام من المقدمة فالغرض من الامر الغيري