ساقط ولا يحتاج الى الإتيان بفرد آخر ، إلّا ان تكون المقدمة من التعبديات كالوضوء والغسل والتيمم ، فتحتاج الصلاة الى الإعادة ثانيا.
جواب المصنف عن استدلال (الفصول):
قوله : وقد انقدح منه انه ليس للآمر الحكيم غير المجازف بالقول ... الخ شرع المصنف في الجواب عن دليله الثاني ، وقال : انه قد ظهر مما سبق ان مناط الوجوب الغيري الذي هو يمكن المكلف من الإتيان بذى المقدمة عقلا بسبب الإتيان بالمقدمة موجود في جميعها ، فيقبح على المولى ان يختص امره ببعض المقدمات كالموصلة منها ، وكذا يقبح ان ينهى عن غير الموصلة من المقدمة ، او ان يصرّح بعدم ارادة غيرها ، اذ حال غير الموصلة مع الموصلة متساويان في الغرض ولا يتفاوت فيهما.
فان كان النّهي عن الموصلة قبيحا كان قبيحا عن غير الموصلة ايضا بلا فرق بينهما من هذه الناحية. فدعوى الضرورة على صحة النّهي عن غير الموصلة مجازفة ومكابرة.
نعم يكون التفاوت بين الموصلة وبين غير الموصلة من هذا الوجه فقط ، وهو ان مطلوب المولى النفسي حاصل في الموصلة دون غير الموصلة ، ولكن قيد الايصال ووجود ذي المقدمة وعدمه خارجة عن مناط وجوب المقدمة ، وعن غرض وجوبها اذ الغرض من وجوبها عقلا هو التمكن الموجود في كل المقدمات ، واما عدم الإتيان بذى المقدمة فبسوء اختيار المكلف ، كما ان الإتيان به يكون بحسن اختياره.
ومن الواضح ان حسن الاختيار وسوء الاختيار بايجاد ذي المقدمة وبترك ذيها لا يرتبطان بوجوب المقدمة وبالغرض من وجوبها.
نعم يجوز للمولى ان يصرح بعدم حصول غرضه وبعدم حصول المطلوب النفسي في غير الموصلة ، كما يجوز له ان يصرح بعدم حصول غرضه أصلا بناء على ان الغرض من ايجاد المقدمة هو تمكن المكلف عن ايجاد ذي المقدمة ، فاذا لم