المقدمة تكون بقيد الايصال واجبة كان وقوع المقدمة على صفة الوجوب الغيري منوطا بوجود ذي المقدمة في الخارج ، وكان تخلف عنوان الموصلية عن المقدمة موجبا لعدم وقوعها على صفة المطلوبية والمحبوبية ، مثل سائر العناوين التقييدية كالستر والاستقبال والطهارة ونحوها من القيود المأخوذة في الدليل قيودا للصلاة ، فاذا تخلفت القيود لم تقع الصلاة على عنوان المطلوبية والمحبوبية.
هذا اذا كان قيد الايصال جهة تقييدية. نعم اذا كان قيد الايصال جهة تعليلية ، بان كان الايصال علة لوجوب الغيري المقدمي من دون ان يكون مأخوذا في لسان الدليل فتخلّفه ـ اي تخلف عنوان الايصال ـ لا يوجب عدم وقوع المقدمة على صفة المطلوبية ، وعدم وقوعها على وصف الوجوب الغيري.
والحال ان قيد الايصال جهة تعليلية لا جهة تقييدية. فكأنّ صاحب (الفصول) قد خلط بين الجهة التقييدية وبين الجهة التعليلية. والمراد في هذا المقام هو الثاني ، يعني ان كان عنوان الايصال قيدا لوجوب المقدمة ، فهو يستلزم المحذورين المذكورين سابقا وإلّا فلا.
قوله : وهو كما ترى اشارة الى الإشكالين.
قوله : ضرورة ان الغاية لا تكاد تكون قيدا لذى الغاية بحيث كان تخلفها موجبا ... الخ فرجع المصنف قدسسره الى البرهان المذكور آنفا وهو ان الغاية التي هي عبارة عن ذي المقدمة لا تكون من قيود وجودية ذي الغاية التي هي المقدمة ، لان وجود الغاية متأخر عن وجود ذي الغاية.
والحال ان الشرط والمقدمة لا بد ان يكونا متقدمين على المشروط وعلى ذي المقدمة ، او مقارنين لهما. فلا يصح ان يجعل وجود الغاية المتأخر شرطا لوجوب ذي الغاية ، اذ ليس وجود الغاية في رتبة وجود ذي الغاية وإلّا لزم ان يكون الشيء المتأخر شرطا لاتصاف الشيء المتقدم بعنوان الوجوب. ويلزم أيضا ان يكون ذو المقدمة مطلوبا بسبب طلب المقدمة. ويلزم أيضا ان يترشح الوجوب الغيري من المقدمة الى ذي المقدمة.