وهو مصادرة على المطلوب.
ويؤيّده ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ أو رقيقاً أو متاعاً ، يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » (١).
أمّا إن دفع من الجنس لكنّه أجود ممّا شرط ، وجب قبوله ولم يكن حراماً ؛ لما رواه سليمان بن خالد قال : سئل الصادق عليهالسلام عن رجل يسلم في وصف (٢) أسنان معلوم ولون معلوم ثمّ يعطى فوق شرطه ، فقال : « إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به » (٣).
ولو كان أكثر ، لم يجب القبول ؛ لما فيه من المنّة.
ولو جاءه بالثوب المُسْلَم فيه أجود ممّا شرط فأعطاه عوض الجودة شيئاً ، جاز وبه قال أبو حنيفة (٤) لأنّه أخذ عوضاً عن الزيادة ، فأشبه ما لو أسلم في عشرة أذرع فجاءه بأحد عشر ذراعاً. ولأنّها معاوضة على شيء سائغ بشيء مملوك ، فكان جائزاً ، كغيرها من المعاوضات.
وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الجودة صفة ، فلا يجوز إفرادها بالعقد (٥) ، كما لو كان مكيلاً أو موزوناً ، بخلاف الذرع ؛ لأنّه عين وليس بصفة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٦ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٥ ، ٧٢٩ ، التهذيب ٧ : ٣١ ، ١٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٧٦ ، ٢٥٤.
(٢) في المصدر : وصيف.
(٣) التهذيب ٧ : ٤١ ، ١٧٣.
(٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ١١٩.
(٥) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٨.