ويُمنع المنع من جواز إفرادها ، والأصل فيه أنّ هذا نوع من الصلح ، وليس بيعاً حقيقيّاً ، فلم يكن به بأس.
وإن دفع أدون في الوصف ممّا عليه ، لم يجب قبوله ، لكن لو رضي به ، جاز ؛ لأنّه نوع إسقاط لما وجب له.
ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان ، قال : « ليس به بأس » قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيب نفس منهم؟ فقال : « لا بأس به » (١).
وبه قال الشافعي (٢).
ولو دفع عوضاً عن الرداءة ، فالأقرب : الجواز ، كما في طرف الجودة.
وأمّا إن جاءه (٣) بنوعٍ آخر ، كما إذا أسلم في الزبيب الأبيض فجاءه بالأسود ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّه من جنسه ، والمخالفة في الوصف لا غير ، لكن بشرط أن يتراضيا عليه.
وللشافعي قولان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه يكون اعتياضاً (٤). وهو ممنوع.
وللشافعي في قبول الأجود في الوصف مع اتّحاد الجنس قولان :
أحدهما : المنع ؛ لما فيه من المنّة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٦ ، ٧٣٣ ، التهذيب ٧ : ٤٦ ، ١٩٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٠.
(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « جاء ».
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨١ ٣٨٢ ، الوجيز ١ : ١٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٥.