وقال الشافعي : لا يدخلها (١). ولا بأس به ؛ لأنّها عقود جائزة لكلٍّ منهما فسخها ، سواء كان هناك شرطُ خيارٍ أو لا ، فلا معنى لدخوله.
والشفعة لا يدخلها خيار الشرط ؛ لأنّها لا تقف على التراضي.
والمساقاة والإجارة المعيّنة قال الشيخ : يدخلهما خيار الشرط (٢). وهو جيّد ؛ للعموم.
ومَنَع الشافعي من دخوله فيهما ؛ لأنّهما عقد على منفعة تتلف بمضيّ الزمان ومن شرط المساقاة أن تكون مدّته معلومةً عقيب العقد (٣).
وأمّا الإجارة في الذمّة كأن يستأجره ليبني له حائطاً أو ليخيط له ثوباً : فقال الشيخ بدخول خيار الشرط فيها (٤) ؛ للعموم.
واختلفت الشافعيّة ، فقال أبو إسحاق وابن خيران : لا يدخلها خيار الشرط ولا المجلس ؛ لأنّ الإجارة عقد على ما لم يُخلق ، فقد دخلها الغرر ، فلا يدخلها بالخيار غرر آخر (٥).
وقال الإصطخري : يدخلها الخياران ؛ لأنّ مضيّ المدّة لا ينقص من المعقود عليه شيئاً (٦).
وقال آخرون منهم : لا يدخلها خيار الشرط ، ويدخل خيار المجلس ؛
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٣ ، المسألة ١٢.
(٢) الخلاف ٣ : ١٤ و ١٥ ، المسألتان ١٤ و ١٥.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٩٩ و ٤٠٧ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٣ ١٧٤ ، المجموع ٩ : ١٧٨ و ١٩٢.
(٤) الخلاف ٣ : ١٥ ، المسألة ١٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٣ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٥ ، المسألة ١٥.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٣ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٥ ، المسألة ١٥.