لقلّة الغرر في خيار المجلس وكثرته في خيار الشرط (١).
والوقف لا يدخله خيار الشرط ؛ لأنّه إزالة ملك على وجه القربة إلى غير ملك ، فأشبه العتق.
وأمّا الهبة المقبوضة : فإن كانت لأجنبيّ غير معوّض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرَّف المتّهب ، يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن اختلّ أحد القيود ، لزمت.
وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب : ذلك.
وقال الشافعي : إنّها قبل القبض غير لازمة. وإذا قبض وقلنا : لا تقتضي الثواب ، لم يثبت فيها خيار. وإن قلنا : تقتضي الثواب ، قال أبو حامد : في ثبوت الخيارين وجهان ، أحدهما : أنّهما يثبتان ؛ لأنّها بمنزلة البيع. والثاني : لا يثبتان ؛ لأنّ لفظ الهبة لفظ الإرفاق ، فلم يثبت بمقتضاه الخيار.
وقال أبو الطيّب : لا يدخل خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان (٢).
والوصيّة لا يثبت فيها الخياران ؛ لأنّه بالخيار إلى أن يموت.
والنكاح لا يثبت فيه الخياران ؛ لأنّه لا يقصد فيه العوض ، فإن شرطه ، بطل العقد.
وإن شرط الخيار في الصداق وحده ، صحّ ؛ للعموم.
وللشافعي قولان : عدم الدخول ؛ لأنّه أحد عوضي النكاح ، فإذا لم يثبت في أحدهما ، لم يثبت في الآخر. والدخول (٣).
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٤٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٠٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٥.
(٢) انظر : الخلاف للشيخ الطوسي ٣ : ١٥ ، المسألة ١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، والمجموع ٩ : ١٧٧ ١٧٨.
(٣) المهذّب للشيرازي ٢ : ٥٨ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٤ ، الوسيط ٣ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ٢٥٥ ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٥٩٠ ، منهاج الطالبين : ٢١٩ ، المجموع ٩ : ١٩٢.