والخلع لا يدخل فيه خيار الشرط وبه قال الشافعي (١) لأنّ القصد منه الفرقة دون المال ، فأشبه النكاح.
والسبق والرمي قال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما (٢) ؛ لأنّه لا مانع منه (٣).
وللشافعي قولان مبنيّان على أنّهما إجارة أو جُعالة (٤).
وأمّا القسمة فإنّ خيار الشرط يدخلها ، سواء اشتملت على ردٍّ أو لا ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون (٥) عند شروطهم » (٦).
وقال الشافعي : إن كان فيها ردّ ، فهي بيع يدخلها الخياران. وإن لم يكن فيها ردّ ، فإن كان القاسمُ الحاكمَ ، فلا خيار ؛ لأنّها قسمة إجبار. وإن كان الشريكين (٧) ، فإن قلنا : أنّها إفراز وتمييز ، فلا خيار. وإن قلنا : بيع ، ثبت فيها الخياران (٨).
والعتق لا يثبت فيه خيار ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ ، وكذا التدبير ؛ لأنّه عتْقٌ معلّق على شرط. ولأنّه جائز للمولى الرجوع فيه متى شاء.
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٩.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « فيه ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الخلاف ٣ : ١٩ ، المسألة ٢٣.
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٢ ٤٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٤ ، المجموع ٩ : ١٧٨.
(٥) في « ق ، ك » : « المسلمون » بدل « المؤمنون ».
(٦) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٧) في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « الشريكان ». والصحيح ما أثبتناه.
(٨) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٣ ٢٩٤ ، الوسيط ٣ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٣ ، المجموع ٩ : ١٧٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٨ ، المسألة ٢٠.