والشافعي في أحد أقواله (١) لما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
وعن أُمّ سلمة أنّ رجلين اختصما في مواريث قد درست إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « استهما وتوخّيا وليحلّل أحدكما صاحبه » (٣) وهو يدلّ أنّ البراءة من المجهول جائزة.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم إلا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » (٤).
ولأنّه إسقاط حقٍّ ، فيصحّ في المجهول ، كالطلاق والعتاق. ولأنّ خيار العيب إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرّح بالبراءة ، فقد ارتفع الإطلاق.
والقول الثاني للشافعي : أنّه لا يبرأ البائع بالتبرّي من كلّ العيوب إلاّ من عيبٍ واحد ، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلمه ، فأمّا إذا علمه أو كان ظاهراً علمه أو لم يعلمه ، أو كان بغير الحيوان ، فإنّه لا يبرأ منه ـ وبه قال مالك ، وهو الصحيح عندهم لأنّ عبد الله بن عمر باع عبداً من زيد بن
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١٣ : ٩١ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٤١ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٤٢ ، ١٢١٥ ، الام ٣ : ٧٠ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٨٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٧٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٧١ و ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٣ ، المحلّى ٩ : ٤١.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، الذخيرة ٥ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٣٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٣) مسند أحمد ٧ : ٤٥١ ، ٢٦١٧٧ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ : ٢٣٣ ٢٣٤ ، ٣٠١٦ ، و ١٤ : ٢٦٩ ، ١٨٣٣٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٦ ، المغني ٤ : ٢٨٠.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ ، ٩٣.