ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم (١) فأصاب به عيباً فأراد ردّه على ابن عمر فلم يقبله ، فارتفعا إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : أتحلف أنّك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال : لا قدرة لي عليه ، فردّه عليه ، فباعه ابن عمر بألف درهم ولم ينكر عليه أحد (٢).
وفعْلُ عثمان لا حجّة فيه.
والقول الثالث للشافعي : أنّه لا يبرأ البائع من شيء من العيوب البتّة بالتبرّي ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنّه خيار ثابت بالشرع ، فلا ينتفي بالشرط ، كسائر مقتضيات العقد. ولأنّ البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومةً ، كالرهن والكفيل ، والعيوب المطلقة مجهولة (٣).
والكبرى في الأوّل ممنوعة. والفرق بين الرهن والكفيل وبين المتنازع أنّ الحاجة تدعو إليه هنا ، بخلاف الرهن والضمين.
وعن أحمد رواية اخرى : أنّه يبرأ من كلّ عيب لم يعلمه في الحيوان وغيره ، ولا يبرأ من كلّ عيب يعلمه في الحيوان وغيره (٤) ؛ لأنّ كتمان المعلوم تلبيس.
ولبعض الشافعيّة طريقة اخرى عن الشافعي : أنّه يبرأ في الحيوان من
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « بمائتي درهم ». وما أثبتناه من بعض المصادر في الهامش التالي.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٧٢ و ٢٧٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢ ١٣٣ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٤٩ ، المغني ٤ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٧ ، المحلّى ٩ : ٤١ ٤٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٤٢ ، ١٢١٥.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٣ ، المغني ٤ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٧.
(٤) المغني ٤ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٣.