إقرار المرء على نفسه أو قومه ، فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. ففي رواية مالك عن عمر ، أنه قال : رآني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أمسك مصحفا قد تشرّمت حواشيه (١). فقال : ما هذا؟ قلت : جزء من التوراة! فغضب وقال : والله لو كان موسى حيّا ما وسعه إلّا اتّباعي (٢).
والكتاب مطبوع في أربع مجلدات ، طبعة أنيقة.
أحكام القرآن ـ للراوندي (فقه القرآن)
تأليف الفقيه المحدّث المفسّر الأديب ، قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي ، المتوفّى سنة (٥٧٣). كان فاضلا وعالما جامعا لأنواع العلوم ، له مصنّفات في مختلف العلوم الإسلاميّة ، فيما يقرب من ستين مؤلّفا ، من أجملها : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، وعليه اعتمد ابن أبي الحديد في شرح النهج. ومنها هذا الكتاب الذي نحن بصدده ، وهو من خير كتب أحكام القرآن وأقدمها وأجلّها. وهو مرتّب حسب ترتيب أبواب الفقه ، حاويا في كل باب على آيات متناسبة مع فروع المسائل في ذلك الباب. ومن ثمّ فهو أشبه بالتفسير الموضوعي للآيات المرتبطة بالأحكام. وهو غاية في الإيجاز والاختصار بما أوجب إبهاما ، في أكثر الأحيان.
مثلا يذكر قوله تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ، رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ)(٣) ويروي عن ابن عباس : كل تسبيح
__________________
(١) المصحف : مجموعة صحائف. تشرّم : تشقّق وتمزّق.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ، ج ١ ، ص ٢٣.
(٣) النور / ٣٦ ـ ٣٧.