الإجراء.
فقوله تعالى : الظالم لا يناله عهدي ، نظير قوله : السارق تقطع يده ، والزاني يجلد ، والشارب يحدّ ، يجري الحكم بعد انقضاء المبدأ ، ولا يختص بحال التلبّس.
والإمامة ـ هنا ـ شيء وراء النبوّة ، وهو القدوة للناس ، التي ليست سوى إمامة الأمّة مطلقة ؛ لأن هذه الإمامة إنما جاءت إبراهيم ، حال كونه نبيّا ، فهي رتبة الإمامة جاءته بعد النبوّة ، ومن ثم فإنها تشمل الخلافة التي هي إمامة عامة.
وإذا كانت الإمامة بهذا المعنى لا تنال من كفر بالله طرفة عين ، فلا يصلح للإمامة إلّا من كان معصوما من الخطأ والزلل.
ودليل آخر تمسّك به الإمامية ، أغفله الرازي ، وهو : أنّ هذه الآية نفت صلاحية من كان يظلم نفسه ، ولو بارتكاب الكبائر ، غير الكفر والشرك. فمن يحتمل في شأنه ارتكاب المعصية ـ أي لم يكن معصوما ـ لم يطمئن خروجه عن شمول الآية بنفي لياقة الإمامة.
ومن ثم فإنه يشترط في الإمام سواء النبي أم خليفته أن يكون معصوما.
مباحث تافهة
وهناك تجد في هذا التفسير الضخم الفخم بعض أبحاث تافهة ، لا تمسّ مسائل الإنسان في الحياة ، ولا تفيده علما ولا عملا ، تعرّض لها الإمام الرازي ، وأظنه قد تفكّه بها ، ولم يردها عن جدّ عقلاني ، هذا فضلا عن تلكم المجادلات العنيفة التي أضاع بها كثيرا من صفحات تفسيره ، ولقد كان الكفّ عنها أجدر.
من ذلك تفصيله الكلام حول مسألة تافهة للغاية ، وهي : المسألة السادسة ،