الأولى ـ ان المأخوذ في موضوع الخطابين فيهما عدم الإتيان بالآخر في حال الجهل ـ لا مطلقاً ـ ولذا لو لم يأت المكلف بالصلاة جهراً في صورة العلم والعمد أو الصلاة قصراً فلم تجب عليه الصلاة إخفاتاً أو الصلاة تماماً بالترتب ، فيختص القول بالترتب فيهما بحال الجهل.
الثانية ـ ان وقوع الترتب في مقام الجعل يحتاج إلى دليل ، فلا يكفي إمكانه لوقوعه. وهذا بخلاف الترتب في مقام التزاحم والامتثال ، فان إمكانه يستغنى عن إقامة الدليل على وقوعه فيكون الوقوع على طبق القاعدة ، لما عرفت سابقاً من انه بناء على إمكان الترتب ـ كما هو المفروض ـ فالساقط انما هو إطلاق خطاب المهم دون أصله ، لأن سقوط أصله بلا موجب وسبب ، إذا الموجب له انما هو وقوع التزاحم بينه وبين خطاب الأهم ، والمفروض ان التزاحم يرتفع برفع اليد عن إطلاق خطاب المهم. وعليه فلا بد من الاقتصار على ما يرتفع به التزاحم المزبور. واما الزائد عليه فيستحيل سقوطه.
وعلى هذا يترتب بقاء خطاب المهم في ظرف عصيان خطاب الأهم وعدم الإتيان بمتعلقه. وهذا معنى ان وقوعه لا يحتاج إلى دليل ، بل نفس ما دل على وجوب المهم كاف.
ولكن للشيخ الكبير (قده) ان يدعى ان الدليل قد دل على وقوعه في المسألتين المزبورتين وهو الروايات الصحاح الدالة على صحة الجهر في موضع الخفت وبالعكس ، وصحة التمام في موضع القصر. وعليه فيتم ما أفاده (قده) ثبوتاً وإثباتاً ، ولا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قده) فانه لم يدع الترتب في مقام التزاحم والفعلية ، ليرد عليه ما أورده ، بل هو يدعى الترتب في مقام الجعل ، وقد عرفت انه بمكان من الوضوح ، غاية الأمر أن وقوعه يحتاج إلى دليل ، وقد عرفت الدليل عليه ـ وهو الروايات المزبورة ـ فاذن يتم ما أفاده.
الثاني ـ ما أفاده (قده) من ان مورد بحث الترتب هو ما إذا كان خطاب المهم