وقد تحصل مما ذكرناه انه لا مانع من الالتزام بالترتب في المتزاحمين الطوليين لا من ناحية الالتزام بالترتب من الطرفين ، ولا من ناحية ابتنائه على جواز الشرط المتأخر ، ولا من ناحية حكم العقل.
اما الأول فقد ذكرنا انه لا فرق في إمكان الترتب بين ان يكون من طرف واحد ، كما في الأهم والمهم أو من طرفين كما في المتساويين.
واما الثاني فقد حققنا جواز الشرط المتأخر وإمكانه.
واما الثالث فقد عرفت انه لا فرق عند العقل بين تفويت الملاك الملزم في ظرفه ، وتفويت الواجب الفعلي.
فما عن شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من عدم جريان الترتب بينهما لا يرجع إلى معنى صحيح أصلا.
كما ان ما أفاده (قده) من المانع وهو ان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين حيث انه كان بامتثال الآخر فلا يعقل أن يكون امتثال التكليف بالمتأخر ـ من جهة تأخره خارجاً ـ مسقطاً للتكليف بالمتقدم ، فائضاً لا يرجع إلى معنى محصل.
والوجه فيه اما أولا فلأنه لا مانع من ان يكون امتثال التكليف بالمتأخر في ظرفه شرطاً لسقوطه على نحو الشرط المتأخر ، بناء على ما حققناه من إمكانه وجوازه. واما ثانياً ـ فلان المسقط له ليس هو امتثال الآخر بما هو ، لما قدمناه سابقاً من ان المسقط للتكليف أحد أمرين لا ثالث لهما.
الأول ـ امتثاله في الخارج الموجب لحصول غرضه ، فانه بعد حصول الغرض الداعي له خارجاً لا يعقل بقاؤه ، ولذا قلنا ان المسقط في الحقيقة إنما هو حصول الغرض وتحققه في الخارج ، لا الامتثال نفسه كما تقدم.
الثاني ـ انتفاء القدرة وعجز المكلف عن امتثاله ، ومعه لا محالة يسقط التكليف ، بداهة استحالة توجيهه نحو العاجز. ومن المعلوم ان المسقط فيما نحن فيه ليس هو الأول على الفرض ، بل المسقط له إنما هو الثاني ، كما هو المفروض ، باعتبار أن