يعارض بمثله ـ فلا دليل على الترجيح به ، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل (١) في مقام العمل ، نعم (٢) ؛ لو علم ظهوره في أحد معانيه ، ولو (٣) احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل (٤) عليه ، وإن لم يعلم أنه (٥) حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه.
كما لا يبعد أن يكون كذلك (٦) في المعنى الأول.
______________________________________________________
(١) أي : المراد به هو الأصل العملي ؛ لأنه المرجع بعد فقد الدليل أو إجماله كما في المقام.
(٢) استدراك من الرجوع إلى الأصل العملي في مورد التعارض ، مع ظهور اللفظ في أحد معانيه ؛ لأن الظهور حجة ، فيكون مانعا عن الرجوع إلى الأصل العملي.
(٣) كلمة ـ لو ـ وصلية ، وضمير «أنه» راجع إلى الظهور.
(٤) هذا جواب «لو» في قوله : «نعم ؛ لو علم ظهوره».
(٥) أي : لفظ الأمر حقيقة في ذلك المعنى بالخصوص ، أو في معنى عام يشمله.
(٦) أي : لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا «في المعنى الأول» أي : الطلب ، ولكن هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله : «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء» ، إلّا إن يقال : إن كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب أرجح عند المصنف حيث جعله أول المعاني التي ذكرها للأمر.
خلاصة البحث في الجهة الأولى مع رأي المصنف «قدسسره»
١ ـ لمادة الأمر معاني عديدة ؛ إلّا إن المصنف يقول : بأن عدّ بعضها من معاني لفظ الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ بمعنى : إن الأمر لم يستعمل في الموارد المذكورة في المفهوم ، بل أريد منه مصداقه ، فتوهم : أنه استعمل في المفهوم.
٢ ـ أن لفظ الأمر بحسب العرف واللغة مشترك لفظي بين الطلب والشيء. وأما بحسب الاصطلاح : فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص أي : صيغة افعل ، فلا يصح الاشتقاق منه حينئذ لكونه جامدا. فلا بد من أن يقال لتصحيح الاشتقاق منه من الالتزام بكون مبدأ الاشتقاق هو الأمر بمعنى آخر.
٣ ـ يمكن أن يكون مرادهم بلفظ الأمر هو الطلب بالقول ؛ لا نفس القول المخصوص ، غاية الأمر : يكون ذلك من باب ذكر الدال وإرادة المدلول ولو مجازا.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشيء ، ويظهر من آخر كلامه : أنه ليس من البعيد أن يكون لفظ الأمر بمعنى الطلب فقط.