حجة القول بعدم الاشتراط (١) وجوه
الأول ـ التبادر (٢) ـ
______________________________________________________
٤ ـ وما يتوهم : من أن ارتكاز المضادة إنما هو لانسباق حال التلبس من الإطلاق ؛ لا من حاق اللفظ ، فلا يكون دليلا على الوضع للأخص مدفوع ؛ بأن انسباق خصوص المتلبس بالمبدإ إنما هو من حاق اللفظ ؛ لا من الإطلاق ، إذ لو كان من الإطلاق لكان المتبادر هو الأعم ؛ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء.
٥ ـ وما يدعى : من لزوم المجاز في أغلب الموارد ؛ لأجل كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء وهو بعيد ، وعلى خلاف حكمة الوضع ، لأن مقتضى حكمة الوضع كثرة الحقائق لا كثرة المجازات مدفوع ؛ بأن البعيد هو كثرة المجاز في مقام الاستعمال ، والمراد بكثرة المجاز في المقام الكثرة العددية ، وهي لا تكون بعيدة ، ولا على خلاف حكمة الوضع.
٦ ـ الإشكال ـ على استدلال المصنف بصحة السلب على كون المشتق مجازا في المنقضي عنه المبدأ ـ بأنه إما غير سديد ، أو غير مفيد مدفوع ؛ بأننا نختار من صحة السلب صحته مقيدا ، ولا يرد عليه بأنه غير مفيد ، بل مفيد ، لأن القيد قيد للموضوع لا للمحمول ، فحينئذ يكون سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ دليلا على كونه مجازا فيمن انقضى عنه المبدأ. كما عرفت.
فما ذكره المصنف من استدلاله بصحة السلب على مجازية المشتق في المنقضي عنه المبدأ في محله. انتهى الكلام في الخلاصة.
أدلة القائل بالأعم
(١) أي : عدم اشتراط حال التلبس في المشتق فيكون معناه عاما شاملا للمتلبس والمنقضي.
(٢) استدل القائل بوضع المشتق للأعم بوجوه :
الأول : هو التبادر ، وقد مر معناه وهو : أنه بمجرد التلفظ ينسبق المعنى إلى الذهن بنفسه وبلا قرينة حالية أو مقالية ، فيقال في المقام : إن المتبادر من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه.