وقد عرفت (١) : أن المتبادر هو خصوص حال التلبس.
الثاني (٢) : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول ، عمن انقضى عنه المبدأ.
وفيه (٣) : أن عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا.
وقد انقدح من بعض المقدمات (٤) : أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل
______________________________________________________
(١) قال المصنف في الجواب عن الاستدلال بالتبادر بما حاصله : أنك قد عرفت في أدلة القائلين بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أن المتبادر هو خصوص المتلبس بالمبدإ دون الأعم.
(٢) الثاني : من أدلتهم هو : عدم صحة السلب في مثل : «مضروب ومقتول» ؛ بما لهما من المعنى المرتكز في الذهن عمن انقضى عنه المبدأ ، فيصح أن يقال : «بكر مضروب عمرو أو مقتوله» ، بلا رعاية علاقة المجاز ، فلو لم يكن موضوعا للأعم لكان إطلاقهما على من زال عنه المبدأ مجازا ، والمجاز يحتاج إلى العلاقة التي تصحح التجوز ، ولكان سلبهما عنه صحيحا ، والحال أن استعمالهما فيه لا يحتاج إلى العلاقة المصححة للمجاز ، ولا يصح سلبهما عنه. وعدم صحة السلب علامة الحقيقة.
(٣) قد أجاب المصنف عن الاستدلال بعدم صحة السلب بما حاصله : من أن عدم صحة السلب في مثل المثالين المزبورين وإن كان صحيحا إلّا إنه لا يكون دليلا على كون المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي ، بل إنه دليل على كونه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل ؛ لأجل أنه قد أريد من المبدأ فيهما معنى يكون التلبس به باقيا بالفعل ؛ بأن يكون المراد من القتل في المقتول : زهوق الروح الذي بمنزلة الملكة في البقاء ، ومن الضرب في المضروب : وقوعه على شخص لا تأثيره حين صدوره. وهذان المعنيان وإن كانا مجازيين لكنهما لا يوجبان المجاز في هيئة المشتق ، بل المجاز في المادة ، ومن المعلوم : أن المبدأ بهذا المعنى باق ، فعدم صحة سلبهما إنما هو لأجل بقاء التلبس بهما فعلا ، فلا يلزم من إطلاقهما حينئذ مجاز في محل النزاع وهو هيئة المشتق ؛ لعدم كونهما من إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ.
(٤) أي : وقد ظهر من بعض المقدمات ـ أي : وهي المقدمة الرابعة ـ أن اختلاف المشتقات في المبادئ من حيث الفعلية والشأنية وغيرهما لا يوجب اختلافا في المهم المبحوث عنه ـ وهو وضع هيئة المشتق ـ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ ، أو في الأعم منه وما انقضى عنه المبدأ. أي : ظهر أن المشتق في الكل على نمط واحد ، وأن مورد