وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه (١) وتصوره بنفسه (٢) ، ولو كان بسبب تصور أمر آخر (٣). ولعل خفاء ذلك (٤) على بعض الأعلام وعدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع ، وهو : أن يكون الوضع خاصا ، مع كون الموضوع له عاما ، مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمل.
ثم إنّه لا ريب (٥) في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام ،
______________________________________________________
وملخص الكلام في توضيح التوهم : أنّه إذا رجع القسم الرابع ـ أعني : الوضع الخاص والموضوع له العام ـ إلى القسم الأول ـ أي : الوضع العام والموضوع له العام ـ ليرجع القسم الثاني ـ وهو : الوضع العام والموضوع له الخاص ـ إلى القسم الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، لأنّ التسمية كما ذكر تابعة للتصور ، ففي القسم الثالث لا بد للواضع أن يتصور المعنى الخاص أي : الأفراد ولو بسبب تصور العام فيكون الوضع خاصا لتصور الخاص ، كما أن الموضوع له خاص على الفرض.
فأقسام الوضع ترجع إلى قسمين : ١ ـ الوضع العام والموضوع له العام. ٢ ـ الوضع الخاص والموضوع له الخاص هذا خلاصة التوهم.
وقد دفعه المصنف بقوله : «وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص فإن الموضوع له ـ وهي الأفراد ـ لا يكون متصورا إلّا بوجهه وعنوانه وهو العام».
وحاصل ما ذكره المصنف من الفرق بين القسمين : أنّ تصور العام في القسم الرابع في ضمن تصور الخاص يوجب خروج الخاص عن كونه خاصا ، لأنّ العام بما هو العام لا يمكن تصوره بالخاص بما هو الخاص ، فلا بد من تصوره بعنوان كلي ، فيصبح من قبيل الوضع العام هذا بخلاف القسم الثاني ، لأنّ تصور الأفراد والمصاديق في ضمن تصور العام لا يوجب خروج العام عن كونه عاما ، لأنّ العام عنوان ووجه لجميع الأفراد ، فعلى هذا يمكن تصور العام بما هو العام ، فيكون الوضع عاما لتصور معنى عام والموضوع له خاصا.
(١) أي : كما في الوضع العام والموضوع له الخاص.
(٢) أي : كما في الوضع العام ، والموضوع له العام.
(٣) أي : الخاص فإن المعنى العام يمكن تصوره بسبب تصور المعنى الخاص.
(٤) أي : الفرق بين القسم الثاني والقسم الرابع أي : لخفاء الفرق بينهما على بعض الأعلام كصاحب البدائع الذي التزم بثبوت قسم رابع ، مع إن الفرق واضح.
فالمتحصل من جميع ما ذكر : أن الوضع باعتبار الموضوع له على أربعة أقسام تصورا ، وثلاثة أقسام إمكانا. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
(٥) أي : لا ريب في وقوع القسمين من أقسام أربعة ؛ وهما : الوضع الخاص