بصحّتها ، لا أنّ كلّ خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به ، وإلّا فكيف يظنّ بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم ، مع قدرتهم على أخذ اصول الدين وفروعه منهم عليهمالسلام بطريق اليقين ، أنّ يعوّلوا فيهما على أخبار الآحاد المجرّدة ، مع أنّ مذهب العلّامة وغيره أنّه لا بدّ في اصول الدين من الدليل القطعي وأنّ المقلّد في ذلك خارج عن ربقة الاسلام؟! وللعلّامة وغيره كثير من هذه الغفلات لالفة أذهانهم باصول العامّة.
____________________________________
روتها الأصحاب ، واجتمعوا على جواز العمل بها ، وذلك ممّا يوجب العلم بصحّتها).
إنّ سبب وقوع العلّامة في الوهم المذكور هو أنّه لم يتأمّل كلام الشيخ قدسسره حقّ التأمّل حتى يعلم أنّه يكون ممّن يرى جواز العمل بالأخبار المدوّنة في كتب الأصحاب مع اجتماعهم بالعمل عليها.
ومن المعلوم أنّ ذلك ممّا يوجب العلم بصحتها ، أي : تدوينهم إيّاها ، واجتماعهم على العمل بها يكون من القرائن العامة الموجبة للقطع بصحتها ، فيكون حكم الشيخ قدسسره بجواز العمل بها لكونها محفوفة بالقرينة ، لا مطلقا ، كما توهّمه العلّامة.
ولا يخفى ما في هذا الكلام ؛ لأنّ إجماع الفرقة على العمل بهذه الأخبار وإن كان من القرائن العامة إلّا أنّ المقصود من القرينة عند السيّد ليس احتفافها بالقرينة العامة ، بل مراد السيّد هو اشتراط احتفافها بالقرينة الخاصة ، وهذه الأخبار ليست مقرونة بالقرائن الخاصة ، بل بالقرائن العامة.
فلا تكون حجّة عند السيّد ، مع أنّها حجّة عند الشيخ رحمهالله ، فيرجع النزاع بينهما إلى النزاع المعنوي ، كما فهمه العلّامة ، لا إلى النزاع اللفظي كما توهّمه صاحب المعالم.
فنرجع إلى كلام السيّد الصدر حيث قال : (لا أنّ كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به) ليس مراد الشيخ قدسسره هو جواز العمل أو وجوب العمل بكل خبر يرويه عدل إمامي ، وإن لم يكن محفوفا بالقرينة.
(وإلّا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية) إذ لو لم تكن هذه الأخبار معلومة الصحة عند الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة عليهمالسلام لم يعوّلوا عليها ، ولما أخذوا بها مع تمكّنهم من تحصيل العلم في الاصول والفروع.
(مع أنّ مذهب العلّامة وغيره) ممّن يقول بحجّية خبر الواحد هو وجوب تحصيل