الموضوع ، وليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود ، أو لانتفاء الموضوع.
____________________________________
المنطوق.
فحينئذ يكون المفهوم في الآية الشريفة هو انتفاء الحكم المذكور ، أي : وجوب التبيّن عن الموضوع المذكور ـ أعني : خبر الفاسق ـ عند انتفاء الشرط المذكور ـ أعني : مجيء الفاسق بالنبإ ـ فلا يشمل المفهوم خبر العادل أصلا ؛ لأنّ الموضوع في المنطوق هو خبر الفاسق ، فلا بدّ أن يكون الموضوع في المفهوم ـ أيضا ـ هو خبر الفاسق ، وحكمه هو عدم وجوب التبيّن.
غاية الأمر يكون انتفاء التبيّن عن خبر العادل أجنبيّا عن الشرط ؛ لأنّ الشرط هو مجيء الفاسق بالنبإ ، فبانتفائه ينتفي نبأ الفاسق وخبره الموضوع لوجوب التبيّن في المنطوق.
فالحاصل : إنّ انتفاء التبيّن عن خبر العادل أجنبي عن الشرط في الآية ، ولا يرتبط به أصلا ، فما ذكر من تصحيح المفهوم بشموله لخبر العادل فاسد قطعا.
ثمّ السلب في جانب المفهوم لا يمكن أن يكون بانتفاء المحمول ، فما ذكر في الوجه الثاني من حمل السلب على السلب المحصّل باطل ، إذ حمل السلب على المحصّل يصحّ فيما إذا يمكن الحمل عليه ، ولكن المفهوم في الآية ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، وتقدّم أنّ كل جملة شرطية يكون مفهومها سالبة بانتفاء الموضوع لا مفهوم لها ، بل سيقت لبيان تحقّق الموضوع.
(وليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول ... إلى آخره) ، وما ذكر من تصحيح المفهوم بأنّ الأمر لو دار بين كون القضية السالبة سالبة بانتفاء الموضوع ، وكونها سالبة بانتفاء المحمول ، وجب حملها على الثاني يكون صحيحا في نفسه.
ولكنّ القضية السالبة في المقام لا تصلح إلّا للسلب بانتفاء الموضوع ، فلا يدور أمرها بين السلب المحمولي والسلب الموضوعي حتى يحمل على الأول دون الثاني ، وما ذكر في الوجه الثاني إنّما يتمّ فيما إذا كانت القضية السالبة صالحة للسلب بانتفاء المحمول والموضوع معا ، فلا يجري في المقام ، كما لا يخفى.