إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه ، فافهم.
نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : هل كلّف الناس بالمعرفة؟ قال : (لا ، على الله البيان (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(١) و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(٢)) (٣).
____________________________________
(فافهم) لعلّه إشارة إلى عدم صحة الاستدلال بالآية على البراءة حتى على فرض الجامع في جانب الموصول والصلة ، بأن يكون المراد بالموصول هو الشيء الشامل للمعاني الثلاثة المذكورة ، وبالإيتاء هو الإيصال والاعطاء الشامل للإعلام والإعطاء والإقدار ، لأنّ إيصال كل شيء بحسبه كما تقدم ، ويكون المراد بالتكليف والحكم ـ حينئذ ـ هو مرتبة الإنشاء لا مرتبة الفعلية والتنجّز ، لأنّ الآية ظاهرة في الاحتمال الثاني ـ كما تقدم ـ وليست ظاهرة في الاحتمال الرابع ، ومع عدم الظهور لا ينفع وجود الجامع ، إذ الواجب هو الأخذ بالظواهر دون المحتملات ، والاحتمال الرابع هو مخالف للظاهر فلا يجوز الأخذ به.
وبالجملة ، إن ما تكون الآية ظاهرة فيه من الاحتمال الثاني والثالث غير مناسب لما نحن فيه أصلا ، وما يكون مناسبا للمقام غير مفيد ، لكونه مخالفا للظاهر.
(نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : هل كلّف الناس بالمعرفة؟ قال : (لا ، على الله البيان (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)).
والمستفاد من هذه الرواية هو أن المراد بالموصول هو التكليف ، فهذه الرواية ذكرها المصنّف قدسسره تأييدا لإرادة المعنى الأول من الموصول وهو التكليف ؛ وذلك لأنّ الإمام عليهالسلام سئل عن تكليف الناس بالمعرفة الكاملة من دون البيان ، فقال عليهالسلام في الجواب بما حاصله : من أنّه لا تجب المعرفة الكاملة على الناس قبل البيان ، بل على الله البيان بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، ثمّ استدل الإمام عليهالسلام على عدم وجوب المعرفة بالآيتين
__________________
(١) البقرة : ٢٨٦.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) الكافي ١ : ١٦٣ / ٥.