ومنها : رواية فضيل بن عيّاض : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الورع من النّاس؟ قال : (الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه) (١).
____________________________________
أي : ذمّا ، فيكون تركها مستحبّا.
(ومنها : رواية فضيل بن عيّاض قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الورع من الناس؟ قال : (الذي يتورّع من محارم الله ، ويجتنب هؤلاء)) الظلمة أي : بني اميّة ، وبني العباس ، وعمّالهم ... إلى آخر الخبر.
ومن المعلوم أنّ التورّع ليس بواجب. هذا تمام الكلام في تقريب استدلال الأخباريّين بطوائف من السنّة على وجوب الاحتياط. وبقي الكلام في استدلالهم بالعقل على وجوب الاحتياط وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
* * *
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٥٢ / ١. الوسائل ١٦ : ٢٥٨ ، أبواب الأمر والنهي ، ب ٣٧ ، ح ٥.