إذا بلغ موضع السجدة.
ولكن على القول بوجوب السورة الكاملة وعدم جواز القران مطلقا يلزمه أحد المحرّمين إمّا القران ، أو إتمام العزيمة. وملزوم الحرام حرام ، فالحقّ على ذلك البطلان.
وأمّا مع جواز القران بين سورة وبعض من اخرى فلا تبطل.
وتظهر الفائدة فيما لو حصل بعد الشروع وجه لجواز القراءة كالنسيان أو التقيّة أو العدول إلى النافلة.
ب : لو قرأها سهوا فإن لم يتذكّر حتى تمّت صحّت صلاته وإن لم يدخل الركوع ولا يجب استئناف سورة غيرها ، لصدق قراءة سورة غير منهي عنها ، إذ لا نهي مع السهو.
وقيل : يستأنف سورة أخرى ما لم يركع ، لوجوب قراءة سورة غير العزيمة قبل الركوع ولم يقرأها ولم يخرج وقتها ولم يحصل مسقط لها (١).
ويضعّف بأنّ مطلقات قراءة السورة شاملة للعزيمة أيضا ، خرجت هي حال العمد بالدليل فيبقى الباقي.
وكذا لو تذكّر بعد قراءة آية السجدة ، لما عرفت من اختصاص الإجماع وسائر الأدلّة بتعمّد قراءتها إلى موضع السجدة ، فإذا وقعت قراءتها جائزة فلا منع فيما بعدها.
ولو تذكّر قبلها ففي وجوب العدول مطلقا ، أو ما لم يتجاوز النصف ، أو عدم جوازه مطلقا ، وجوه بل أقوال.
والتحقيق : أنه على ما ذكرنا من اختصاص حجّة المنع بالإجماع المنفي في المورد يتعيّن الإتمام مع التجاوز عن النصف وعدمه على القول بعدم جواز القران
__________________
(١) انظر : البيان : ١٦٣.