ويردّ الأوّل بأنّ الظاهر من التسليم فيه الانقياد ، بل به صرّح في بعض الروايات (١). والثاني بعدم صراحته في الوجوب ، إذ ظاهر أنّ المحصور فيه ليس الموضوع حقيقة ، وباب المجاز واسع ، فلعلّه التسليم المستحب.
نعم ، في موثّقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل : « ثمَّ قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » (٢).
ولكن لتعقّبها ما لا قائل بوجوبه يتعيّن حمل الأمر فيها على مطلق الرجحان.
مضافا إلى دعوى الفاضل الإجماع على استحباب هذا التسليم (٣) ، وجعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من المذهب مؤذنا بمخالفته الإجماع ، بل الضرورة (٤).
هذا. ثمَّ إنّ القائلين بالقول الثاني (٥) جعلوا الثانية مستحبة ، ولا دليل عليه لو قدّم السلام عليكم.
فرعان :
أ : الواجب في التسليم بالصيغة الأولى ، هل هو مجموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـ كما عن ابن زهرة وظاهر الشرائع والنافع (٥) ـ؟
__________________
(١) انظر : معاني الأخبار : ٣٦٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٩ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد ب ٣ ح ٢.
(٣) انظر : المنتهى ١ : ٢٩٦.
(٤) الذكرى : ٢٠٦.
(٥) مراده (ره) بالقول الثاني هو القول بالتخيير بين الصيغتين ، لا القول بوجوب السلام علينا .. كما يوهمه صدر المسألة.
(٦) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، الشرائع ١ : ٨٩ ، المختصر النافع : ٣٣.